مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8
لطفا منتظر باشید ...
( فصل ) و يجب المهر للمفوضة بالعقد و انما يسقط إلى المتعة بالطلاق و هذا مذهب أبي حنيفة و اختلف أصحاب الشافعي فمنهم من قال الصحيح أنه يجب بالعقد ، و قال بعضهم لا يجب بالعقد قولا واحدا ، و لا يجئ على أصل الشافعي هذا لانه لو وجب بالعقد لتنصف بالطلاق كالمسمى في العقد .و لنا أنها تملك المطالبة به فكان واجبا كالمسمى ، و لانه لو لم يجب بالعقد لما استقر بالموت كما في العقد الفاسد ، و لان النكاح لا يجوز أن يخلو عن المهر و القول بعدم وجوبه يفضي إلى خلوه عنه و إلى أن النكاح انعقد صحيحا و ملك الزوج الوطء و لا مهر فيه و انما لم يتنصف لان الله تعالى نقل المسمى لها بالطلاق إلى المتعة كما نقل من سمي لها إلى نصف المسمى لها و الله أعلم فعلى هذا لو فوض الرجل مهر أمته ثم أعتقها أو باعها ثم فرض لها المهر كان لمعتقها أو بائعها لان المهر وجب بالعقد في ملكه ، و لو فوضت المرأة نفسها ثم طالبت بفرض مهرها بعد تغير مهر مثلها أو دخل بها لوجب مهر مثلها حالة العقد لما ذكرنا و رافق أصحاب الشافعي على ذلك لان الوجوب يستند إلى حالة العقد الا في الامة التي أعتقها أو باعها في أحد الوجهين ( فصل ) و يجوز الدخول بالمرأة قبل إعطائها شيئا سواء كانت مفوضة أو مسمى لها و بهذا قال سعيد بن المسيب و الحسن و النخعي و الثوري و الشافعي ، و روي عن ابن عباس و ابن عمر و الزهري