مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8
لطفا منتظر باشید ...
الظهار و ان عدم هذا فليس بظهار لانه محتمل لغير الظهار احتمالا كثيرا فلا يتعين الظهار فيه بغير دليل و نحو هذا قول أبي ثور و هكذا لو قال أنت علي كأمي أو مثل أمي أو قال أنت أمي أو إمرأتي أمي مع الدليل الصارف له إلى الظهار كان ظهارا إما بنية أو ما يقوم مقامها ، و ان قال أمي إمرأتي أو مثل إمرأتي لم يكن ظهارا لانه تشبيه لامه و وصف لها و ليس بوصف لامرأته ( الفصل الثالث ) أنه إذا قال أنت علي حرام فان نوى به الظهار فهو ظهار في قول عامتهم و به يقول أبو حنيفة و الشافعي ، و ان نوى به الطلاق فقد ذكرناه في باب الطلاق و ان أطلق ففيه روايتان ( احداهما ) هو ظاهر ذكره الخرقي في موضع آخر و نص عليه أحمد في رواية جماعة من أصحابه و ذكره إبراهيم الحربي عن عثمان و ابن عباس و أبي قلابة و سعيد بن جبير و ميمون بن مهران و البتي انهم قالوا : الحرام ظهار ، و روي عن أحمد ما يدل على أن التحريم يمين ، و روي عن ابن عباس انه قال ان التحريم يمين في كتاب الله عز و جل قال الله عز و جل ( يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك - ثم قال - قد فرض الله لك تحله أيمانكم ) و أكثر الفقهاء على أن التحريم إذا لم ينو به الظهار ليس بظهار و هو قول مالك و أبي حنيفة و الشافعي ، و وجه ذلك الآية المذكورة و ان التحريم يتنوع منه ما هو بظهار و بطلاق و بحيض و إحرام و صيام فلا يكون التحريم صريحا في واحد منهما و لا ينصرف اليه بغير نية كما لا ينصرف إلى تحريم الطلاق ، و وجه الاول انه تحريم أوقعه في إمرأته فكان بإطلاقه ظهارا كتشبيهها بظهر أمه ، و قولهم ان التحريم يتنوع قلنا الا ان تلك الانواع منتفية و لا يحصل بقوله منها الا الطلاق و هذا أولى