مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8
لطفا منتظر باشید ...
كفارة يمين لان اللفظ العام يجوز استعماله في الخاص و على الرواية الاخرى التي تقول إن الحرام بإطلاقه ليس بظهار لا يكون ههنا مظاهرا إلا أن ينوي الظهار ( فصل ) و إن قال أنت علي كظهر أمي حرام فهو صريح في الظهار لا ينصرف إلى غيره سواء نوى الطلاق أو لم ينوه و ليس فيه اختلاف بحمد الله لانه صرح بالظهار و بينه بقوله حرام ، و إن قال أنت علي حرام كظهر أمي أو كأمي فكذلك و به قال أبو حنيفة و هو أحد قولي الشافعي ( و القول الثاني ) إذا نوى الطلاق فهو طلاق و هو قول أبي يوسف و محمد إلا أن أبا يوسف قال لا أقبل قوله في نفي الظهار و وجه قولهم أن قوله أنت علي حرام إذا نوى به الطلاق فهو طلاق و زيادة قوله كظهر أمي بعد ذلك لا ينفي الطلاق كما لو قال أنت طالق كظهر أمي و لنا أنه أتى بصريح الظهار فلم يكن طلاقا كالتي قبلها و قولهم إن التحريم مع نية الطلاق طلاق لا نسلمه و إن سلمناه لكنه فسر لفظه ههنا بصريح الظهار بقوله فكان العمل بصريح القول أولى من العمل بالنية .( فصل ) و إن قال أنت طالق كظهر أمي طلقت و سقط كظهر أمي لانه أتى بصريح الطلاق أولا و جعل قوله كظهر أمي صفة له فان نوى بقوله كظهر أمي تأكيد الطلاق لم يكن ظهارا كما لو أطلق و إن