مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يحرم وطؤها قبل التكفير ، منهم عطاء و الزهري و الشافعي و أصحاب الرأي و ذهب أبو ثور إلى إباحة الجماع قبل التكفير بالاطعام و عن احمد ما يقتضي ذلك لان الله تعالى لم يمنع المسيس قبله كما في العتق و الصيام و لنا ما روى عكرمة عن ابن عباس أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه و سلم فقال يا رسول الله اني تظاهرت من إمرأتي فوقعت عليها قبل أن أكفر ؟ فقال ( ما حملك على ذلك يرحمك الله ؟ ) قال رأيت خلخالها في ضوء القمر ، قال ( فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله ) رواه أبو داود و الترمذي و قال حديث حسن و لانه مظاهر لم يكفر فحرم عليه جماعها كما لو كانت كفارته العتق أو الصيام و ترك النص عليها لا يمنع قياسها على المنصوص الذي في معناها ( فصل ) فأما التلذذ بما دون الجماع من القبلة و اللمس و المباشرة فيما دون الفرج ففيه روايتان ( احداهما ) يحرم و هو اختيار أبي بكر و هو قول الزهري و مالك و الاوزاعي و أبي عبيد و أصحاب الرأي ، و روي ذلك عن النخعي و هو أحد قولي الشافعي لان ما حرم الوطء من القول حرم دواعيه كالطلاق و الاحرام ( و الثانية ) لا تحرم قال أحمد أرجو أن لا يكون به بأس و هو قول الثوري و إسحاق و أبي حنيفة

/ 627