مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8
لطفا منتظر باشید ...
نحو ذلك عن الحسن و الزهري و هو قول أبي حنيفة الا أنه لا يوجب الكفارة على من وطي و هي عنده في حق من وطي كمن لم يطأ و قال القاضي و أصحابه : العوذ العزم على الوطء الا انهم لم يوجبوا الكفارة على العازم على الوطء إذا مات أحدهما أو طلق قبل الوطء الا أبا الخطاب فانه قال إذا مات بعد العزم أو طلق فعليه الكفارة و هذا قول مالك و أبي عبيد ، و قد أنكر أحمد هذا فقال مالك يقول إذا أجمع لزمته الكفارة فكيف يكون هذا لو طلقها بعد ما يجمع كان عليه كفارة ؟ الا أن يكون يذهب إلى قول طاوس إذا تكلم بالظهار لزمه مثل الطلاق و لم يعجب أحمد قول طاوس و قال أحمد في قوله تعالى ( ثم يعودون لما قالوا ) قال العود الغشيان إذا أراد أن يغشي كفر ، و احتج من ذهب إلى هذا بقوله تعالى ( ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ) فأوجب الكفارة بعد العود قبل التماس و ما حرم قبل الكفارة لا يجوز كونه متقدما عليها و لانه قصد بالظهار تحريمها فالعزم على وطئها عود فيما قصده و لان الظهار تحريم فإذا أراد استباحتها فقد رجع في ذلك التحريم فكان عائدا ،