مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8
لطفا منتظر باشید ...
ما ذكر الخرقي و هو قول أبي عبد الله بن حامد لقول الله تعالى ( و الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ) و هذا قد ظاهر من إمرأته فلم يحل له مسها حتى يكفر ، و لان الظهار قد صح فيها و حكمه لا يسقط بالطلاق المزيل للملك و الحل فيملك اليمين أولى و لانها يمين انعقدت موجبة لكفارة فوجبت دون غيرها كسائر الايمان ، و قال أبو بكر عبد العزيز يسقط الظهار بملكه لها و ان وطئها حنث و عليه كفارة يمين كما لو تظاهر منها و هي أمته لانها خرجت عن الزوجات و صار وطؤه لها بملك اليمين فلم يكن موجبا لكفارة الظهار كما لو تظاهر منها و هي أمته ، و يقتضي قول ابي بكر هذا أن تباح قبل التكفير لانه أسقط الظهار و جعله يمينا كتحريم أمته فان أعتقها عن كفارته صح على القولين فان تزوجها بعد ذلك حلت له بغير كفارة لانه كفر عن ظهاره بإعتاقها و لا يمتنع اجزاؤها عن الكفارة التي وجبت بسببها كما لو قال ان ملكت أمة فلله علي عتق رقبة فملك امة فأعتقها و ان أعتقها عن الكفارة ثم تزوجها عاد حكم الظهار و لم تحل له حتى يكفر ( مسألة ) قال ( و لو تظاهر من أربع نسائه بكلمة واحدة لم يكن عليه أكثر من كفارة ) و جملته أنه إذا ظاهر من نسائه الاربع بلفظ واحد فقال أنتن علي كظهر أمي فليس عليه أكثر