مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أهل العلم على أن الصائمة متتابعا إذا حاضت قبل إتمامه تقضي إذا طهرت و تبني ذلك لان الحيض لا يمكن التحرز منه في الشهرين إلا بتأخيره إلى الاياس و فيه تغرير بالصوم لانها ربما ماتت قبله و النفاس كالحيض في أنه لا يقطع التتابع في أحد الوجهين لانه بمنزلته في أحكامه و لان الفطر لا يحصل فيهما بفعلهما و انما ذلك الزمان كزمان الليل في حقهما ( و الوجه الثاني ) أن النفاس يقطع التتابع لانه فطر أمكن التحرز منه لا يتكرر كل عام فقطع التتابع كالفطر لغير عذر و لا يصح قياسه على الحيض ، لانه أندر منه و يمكن التحرز عنه و ان أفطر لمرض مخوف لم ينقطع التتابع أيضا ، و روي ذلك عن ابن عباس و به قال ابن المسيب و الحسن و عطاء و الشعبي و طاووس و مجاهد و مالك و إسحاق و أبو عبيد و أبو ثور و ابن المنذر و الشافعي في القديم ، و قال في الجديد ينقطع التتابع و هذا قول سعيد بن جبير و النخعي و الحكم و الثوري و أصحاب الرأي ، لانه أفطر فعله فلزمه الاستئناف كما لو أفطر لسفر و لنا أنه أفطر لسبب لا صنع له فيه فلم يقطع التتابع كإفطار المرأة للحيض و ما ذكروه من الاصل ممنوع و ان كان المرض مخوف لكنه يبيح الفطر فقال أبو الخطاب فيه وجهان ( أحدهما ) لا يقطع

/ 627