مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8
لطفا منتظر باشید ...
للحلال فلا يثبت تحريما كما لو حرم طعامه ، و حكي ان ظاهر كلام أبي بكر انها لا تمكنه قبل التكفير إلحاقا بالرجل و ليس ذلك بجيد لان الرجل الظهار منه صحيح و لا يصح ظهار المرأة و لان الحل حق الرجل فملك رفعه و الحل حق عليها فلا تملك ازالته و الله أعلم ( مسألة ) ( قال و إذا ظاهر من زوجته مرارا فلم يكفر فكفارة واحد ) هذا ظاهر المذهب سواء كان في مجلس أو مجالس ينوي بذلك التأكيد أو الاستئناف أو أطلق نقله عن احمد جماعة و اختاره أبو بكر و ابن حامد و القاضي و روى ذلك عن علي رضي الله عنه ، و به قال عطاء و جابر بن زيد و طاووس و الشعبي و الزهري و مالك و إسحاق و أبو عبيد و أبو ثور و هو قول الشافعي القديم و نقل عن احمد فيمن حلف ايمانا كثيرة فان أراد تأكيد اليمين فكفارة واحدة فمفهومه ان نوى الاستئناف فكفارتان و به قال الثوري و الشافعي في الجديد و قال اصحاب الرأي ان كان في مجلس واحد فكفارة واحدة و ان كان في مجالس فكفارات و روي ذلك عن علي و عمرو ابن دينار و قتادة لانه قول يوجب تحريم الزوجة فإذا نوى الاستئناف تعلق بكل مرة حكم حالها كالطلاق و لنا أنه قول لم يؤثر تحريما في الزوجة فلم تجب به كفارة الظهار كاليمين بالله تعالى و لا يخفى أنه لم يؤثر تحريما فانها قد حرمت بالقول الاول و لم يزد تحريمها ، و لان لفظ يتعلق به كفارة فإذا كرره كفاه واحدة كاليمين بالله تعالى ، و أما الطلاق فما زاد على ثلاث لا يثبت له حكم بالاجماع و بهذا ينتقض ما ذكروه و أما الثالثة فانها تثبت تحريما زائدا و هو التحريم قبل زوج و اصابة بخلاف الظهار الثاني فانه لا يثبت به تحريم فنظيره ما زاد على الطلقة الثالثة لا يثبت له حكم فكذلك الظهار الثاني ، فأما ان كفر عن الاول ثم ظاهر لزمته للثاني كفارة بلا خلاف لان الظهار الثاني مثل الاول فانه حرم الزوجة المحلة فأوجب الكفارة كالأَول بخلاف ما قبل التكفير ( فصل ) و النية شرط في صحة الكفارة لقول النبي صلى الله عليه و سلم ( انما الاعمال بالنيات ) و لان العتق