مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8
لطفا منتظر باشید ...
و الحديث الذي ذكرناه و لانها منفعة يجوز العوض عنها في الاجارة فجازت صداقا كمنفعة العبد و قولهم ليست ما لا ممنوع فانها تجوز المعاوضة عنها و بها ثم ان لم تكن ما لا فقد أجريت مجرى المال في هذا فكذلك في النكاح و قد نقل مهنا عن احمد إذا تزوجها على أن يخدمها سنة أو أكثر كيف يكون هذا قيل له فامرأة لها ضياع و أرضون لا تندر على أن تعمرها قال لا يصلح هذا قال أبو بكر ان كانت الخدمة معلومة جاز ، و ان كانت مجهولة لا تضبط فلها صداق مثلها كانه تأول مسألة مهنا على أن الخدمة مجهولة فلذلك لم يصح ، و نقل أبو طالب عن أحمد التزويج على بناء الدار و خياطة الثوب و عمل شيء جائز لانه معلوم يجوز أخذ العوض عنه فجاز أن يكون صداقا كالاعيان ، و لو تزوجها على أن يأتيها بعبدها الآبق من مكان معين صح لانه عمل معلوم يجوز أخذ الاجرة عنه ، و ان أصدقها الاتيان به أين كان لم يصح لانه مجهول ( فصل ) و لو نكحها على أن يحج بها لم تصح التسمية و بهذا قال الشافعي و قال النخعي و مالك و الثوري و الاوزاعي و أصحاب الرأي و أبو عبيد يصح و لنا أن الحملان مجهول لا يوقف له على حد فلم يصح كما لو أصدقها شيئا ، فعلى هذا لها مهر المثل و كذلك كل موضع قلنا لا تصح التسمية ( فصل ) و ان أصدقها خياطة ثوب بعينه فهلك الثوب لم تفسد التسمية و لم تجب مهر المثل لان