مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8
لطفا منتظر باشید ...
يتمكن من قطعه و فسخه و إمساكه و ليس إلى الولي منه شيء و لان الله تعالى قال ( و أن تعفو أقرب للتقوى ) و العفو الذي هو أقرب إلى التقوي هو عفو الزوج عن حقه ، اما عفو الولي عن مال المرأة فليس هو أقرب إلى التقوي ، و لان المهر مال للزوجة فلا يملك الولي هبته و إسقاطه كغيره من أموالها و حقوقها و كسائر الاولياء و لا يمتنع العدول عن خطاب الحاضر إلى خطاب الغائب كقوله تعالى ( حتى إذا كنتم في الفلك و جرين بهم بريح طيبة ) و قال تعالى ( قل أطيعوا الله و أطيعوا الرسول فان تولوا فانما عليه ما حمل و عليكم ما حملتم ) فعلى هذا متي طلق الزوج قبل الدخول تنصف المهر بينهما فان عفا الزوج لها عن النصف الذي له كمل لها الصداق جميعه و إن عفت المرأة عن النصف الذي لها منه و تركت له جميع الصداق جاز إذا كان العافي منهما رشيدا جائزا تصرفه في ماله و إن كان صغيرا أو سفيها لم يصح عفوه لانه ليس له التصرف في ماله بهبة و لا إسقاط و لا يصح عفو الولي عن صداق الزوجة ابا كان أو غيره صغيرة كانت أو كبيرة نص عليه أحمد في رواية الجماعة و روى عنه ابن منصور إذا طلق إمرأته و هي بكر قبل أن يدخل بها فعفا أبوها أو زوجها ما أرى عفو الاب الا جائزا قال أبو حفص ما أرى ما نقله ابن منصور الا قولا لابي عبد الله قديما ، و ظاهر قول أبي حفص أن المسألة رواية واحدة و أن ابا عبد الله رجع عن قوله بجواز عفو الاب و هو الصحيح لان مذهبه انه لا يجوز للاب إسقاط ديون ولده الصغير و لا إعتاق عبيده و لا تصرفه له الا بما فيه مصلحته و لا حظ لها في هذا الاسقاط فلا يصح