مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8
لطفا منتظر باشید ...
تعذر تسليم ما أصدقها بعينه لا يوجب مهر المثل كما لو أصدقها قفيز حنطة فهلك قبل تسليمه و يجب عليه أجر مثل خياطته لان المعقود على العمل فيه تلف فوجب الرجوع إلى عوض العمل كما لو أصدقها تعليم عبدها صناعة فمات قبل التعليم ، و ان عجز عن خياطته مع بقاء الثوب لمرض أو نحوه فعليه أن يقيم مقامه من يخطيه ، و ان طلقها قبل خياطته قبل الدخول فعليه خياطة نصفه ان أمكن معرفة نصفه و ان لم يمكن فعليه نصف أجر خياطته الا أن يبذل خياطة أكثر من نصفه بحيث يعلم أنه قد خاط النصف يقينا ، و ان كان الطلاق بعد خياطته رجع عليها بنصف أجره ( فصل ) و ان أصدقها تعليم صناعة أو تعليم عبدها صناعة صح لانه منفعة معلومة يجوز بذل العوض عنها فجاز جعلها صداقا كخياطة ثوبها ، و ان أصدقها تعليمه أو تعليمها شعرا مباحا معينا أوبقها أو لغة أو نحوا أو ذلك من العلوم الشرعية التي يجوز أخذ لاجرة على تعليمها جاز و صحت التسمية لانه يجوز أخذ الاجرة عليه فجاز صداقا كمنافع الدار ( فصل ) فأما تعليم القرآن فاختلفت الرواية عن احمد في جعله صداقا فقال في موضع اكرهه ، و قال في موضع لا بأس أن يتزوج المرأة على أن يعلمها سورة من القرآن أو على نعلين و هذا مذهب الشافعي قال أبو بكر في المسألة قولان يعني روايتين قال و اختياري انه لا يجوز و هو مذهب مالك و الليث و أبي حنيفة و مكحول و إسحاق ، و أحتج من أجازه بما روى سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه و سلم جاءته إمرأة فقالت اني وهبت نفسي لك فقامت طويلا فقال رجل يا رسول الله