مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8
لطفا منتظر باشید ...
ضمانه و الزيادة لها فتنفرد بالاولاد ، و ان نقصت الامهات خيرت بين أخذ نصفها ناقصة و بين أخذ نصف قيمتها أكثر ما كانت من يوم أصدقها إلى يوم طلقها ، و إن أراد الزوج أخذ نصف قيمة الامهات من المرأة لم يكن له ذلك ، و قال أبو حنيفة إذا ولدت في يد الزوج ثم طلقها قبل الدخول رجع في نصف الاولاد أيضا لان الولد دخل في التسليم المستحق بالعقد لان حق التسليم تعلق بالام فسرى إلى الولد كحق الاستيلاد و ما دخل في التسليم المستحق يتنصف بالطلاق كالذي دخل في العقد .و لنا قول الله تعالى ( فنصف ما فرضتم ) و ما فرض ههنا الا الامهات فلا يتنصف سواها و لان الولد حدث في ملكه فأشبه ما حدث في يدها و لا يشبه حق التسليم حق الاستيلاد فان حق الاستيلاد يسري و حق التسليم لا سراية له فان تلف في يد الزوج و كانت المرأة قد طالبت به فمنعها ضمنه كالغاصب و إلا لم يضمنه لانه تبع لامه ( فصل ) و الحكم في الصداق إذا كان جارية كالحكم في الغنم فإذا ولدت كان الولد لها كولد الغنم إلا أنه ليس له الرجوع في نصف الاصل لانه يفضي إلى التفريق بين الام و ولدها في بعض الزمان و كما لا يجوز التفريق بينها و بين ولدها في جميع الزمان لا يجوز في بعضه فيرجع أيضا في نصف قيمتها وقت ما أصدقها لا ( فصل ) و إن كان الصداق بهيمة حائلا فحملت فالحمل فيها زيادة متصلة إن بذلتها له بزيادتها لزمه