مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8
لطفا منتظر باشید ...
( فصل ) إذا أصدقها نخلا حائلا فأثمرت في يده فالثمرة لها لانها نماء ملكها فان جذها بعد تناهيها و جعلها في ظروف و القى عليها صفرا من صفرها و هو سيلان الرطب بغير طبخ و هذا يفعله أهل الحجاز حفظا لرطوبتها لم يخل من ثلاثة أحوال ( أحدها ) أن لا تنقص قيمة الثمرة و الصفر بل كانا بحالهما أو زادا فانه يردهما عليها و لا شيء عليه ( الثاني ) أن تنقص قيمتها و ذلك على ضربين ( أحدهما ) أن يكون نقصهما متناهيا فانه يدفعهما إليها و أرش نقصهما لانه تعدى بما فعله من ذلك ( الضرب الثاني ) أن لا يتناهى بل يتزايد ففيه وجهان ( أحدهما ) أنها تأخذ قيمتها لانها كالمستهلكة ( الثاني ) هي مخيرة بين ذلك و بين تركها حتى يستقر نقصها و تأخذها و أرشها كالمغصوب منه ( الحال الثالث ) أن لا تنقص قيمتها لكن إن أخرجها من ظروفها نقصت قيمتها فللزوج إخراجها واخذ ظروفها ان كانت الظروف ملكه و إذا نقصت فالحكم على ما ذكرناه ، و ان قال الزوج انا اعطيكها مع ظروفها فقال القاضي يلزمها قبولها لان ظروفها كالمتصلة بها التابعة لها و يحتمل أن لا يلزمها قبولها لان الظروف عين ماله فلا يلزمها قبولها كالمنفصلة عنها ( فصل ) فان كانت بحالها إلا إن الصفر المتروك على الثمرة ملك الزوج فانه ينزع الصفر و يرد الثمرة و الحكم فيها إن نقصت أو لم تنقص كالتي قبلها فان قال أنا أسلمها مع الصفر و الظروف فعلى الوجهين الذين ذكرناهما و في الموضع الذي حكمنا أن له رده إذا قالت انا أرد الثمرة و آخذ الاصل فلها ذلك في أحد الوجهين و الآخر ليس لها ذلك مبنيان على تفريق الصفقة في البيع و قد ذكرناها في موضعها